الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة
المادة 5
I يعد عصير التخمير عصيرا محصلا عليه من العنب الاخضر، ولم يجر عليه أي اختمار أ العصير الطبيعي هو العصير الذي لم يكن موضوع معالجة ،
ب - العصير المحفوظ والعصير الموقوف الاختمار بدون كحول هو العصير الذي استبعد اختماره الكحولي بواسطة معالجات مرخص بها، باستثناء اضافة الكحول .
ج - العصير المكثف هو المنتوج غير المسكر والمحصل عليه بالاجتفاف الجزئي للعصير الطبيعي أو الموقوف الاختمار حتى درجة تكثيف بالسكر لا تقل عن 28 درجة بوميه 2 تحدد المعالجات المطبقة على أنواع العصير ومميزات المنتجات المتأتية عن ذلك بموجب مرسوم .