أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الرابع — الكحول
المادة 55
تستعمل فقط أنواع الكحول الخمرية المشار - اليها في الباب التمهيدى وذلك في حالة انتاج المشروبات المشار اليها في هذا الأمر والمحددة بموجبه .
وفي الاحوال الاخرى، تحدد بموجب نص تطبيقي عام أو تنظيم خاص بكل مشروب أنواع الكحول التي يمكن استخدامها في اعدادها