أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الثالث — حيازة وتداول المواد والمنتوجات المستعملة في عمليات التحضير
المادة 52
لا يجوز أن يودع في الاقبية وفي أي مكان الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 لتحضير وخزن المنتوجات المحددة في الباب التمهيدي لهذا الامر أية مادة يمكن أن تستعمل لاعداد وحفظ هذه المنتوجات كما لا يجوز حيازتها فيها ، وذلك في جميع الاحوال التي لم يكن قد رخص بها بموجب أحكام هذا الامر .