أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الثاني — المنتجات المزيفة وغير الصالحة للاستهلاك
المادة 51
تتلف المنتجات المزيفة أو غير الصالحة للاستهلاك ويمكن تحويلها الى معمل التقطير أو الخل بقدر ما تسمح حالتها بذلك .
وفيما يخص الخمور المحددة في المقطع «و» من الفقرة 2 للمادة 50 فانه يمكن جمعها في القبو لجعلها منطبقة على المادة 19 أعلاه لغاية ادراكها 8 درجات كحد أدنى.