الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة
المادة 4
ان العنب حسب مفهوم هذا الامر هو ثمرة «الكرمة العنبية i وتجرى تسمية أنواع العنب كما يلى :
I 2 عنب التخمير والعنب الاخضر أو الناضج أو الزائد النضوج القائم على الارومة ذاتها أو المجفف بالشمس بعد القطاف وغير مكتمل الازباب والمخصص لعملية صنع العصير أو الخمر والتابع لكروم نظامية . 2 عنب الاستهلاك المباشر والعنب الاخضر المخصص لاستهلاكه على حالته الطبيعية ، 3 – عنب المائدة وعنب الاستهلاك المباشر التابع لكروم نظامية ،
4 - الزبيب والاعناب الناتجة من الكروم النظامية والمجففة بعد النضوج والتي يسمح اجتفافها بالحفظ والاستهلاك.
ويمنع تحويل هذه الاعناب الى خمر أو عصير .