أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الاول — في اعداد الخمر والكحول والمنتجات الاخرى
المادة 48
لا يجوز أن تحتوى المنتجات التالية : العصير وعصير العنب والكراميل والميستيل والخمر وماء الحياة ومقطر الخمر والكحول المكرر من الخمر والتجير والثقل والدردي وقشدة الثغل والنطل والمشروب الروحي والحمل ، على مركبات وعناصر الا في الحدود المعينة بموجب مرسوم .