أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الاول — في اعداد الخمر والكحول والمنتجات الاخرى
المادة 46
اذا كانت المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدى لهذا الأمر مخصصة للتصدير، فانه يمكن العمل خلال اعدادها بالتطبيقات المعنية على اعتبارها محتمة المراعاة التشريع الخاص بالمناطق أو البلدان المرسل اليها أو تلبية لمتطلبات اسواقها وذلك في اطار التسهيلات المقبولة في هذه المناطق ولا يمكن تسويق هذه المنتجات في السوق الوطني.