أمر رقم 76-6 · ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور

الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الاول — في اعداد الخمر والكحول والمنتجات الاخرى

المادة 46

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.