أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى › الفصل الاول — في اعداد الخمر والكحول والمنتجات الاخرى
المادة 45
ان المواد الضرورية لاعداد المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدي لهذا الأمر تكون موضوع مرسوم وتوضح في هذا المرسوم :
التطبيقات المقبولة والمثبتة بالتجربة والاستعمال في اعداد المنتجات المتعلقة بالمرجع ،
- وتهدف هذه التطبيقات الى حفظ الحالة الطبيعية للمنتجات ،
- التطبيقات المقبولة دوليا أو بمقتضى اتفاقات مبرمة من طرف الجزائر .