الباب الأول — الكرم › الفصل الثاني — زراعة الكرم
المادة 42
يؤذن بتبديل غراس الكرم المزروع طبقا للتنظيم الذي يسود الغرس .
ويعتبر تبديل الاجفان في المشاجر الجديدة لتجربة زرعية طيلة الخمس السنوات التي تلى سنة الغرس .
وفي انقضاء هذه السنوات الخمس، لا يجوز ان يزيد عدد الاشجار المستبدلة سنويا في كل قطعة أرض عن 5 % من الاجفان اللازمة . 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه وفي أحوال العارض الجوى أو البيولوجي أو غيره والذي يقع بصفة غير عادية وغير شامل للمنطقة ، يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى أن يأذن بتبديل أجفان في حدود نسب مئوية تزيد عن النسبة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وتكون جميع طلبات التبديل موضوع طلب يوجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .