أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الفصل الاول — الهدف
المادة 3
لا يمكن أن تستعمل للاستهلاك واعداد المشروبات والاغراض الأخرى المنصوص عليها في هذا الأمر، الا منتجات التركيب العادى بحسب نوع وصنف كل منها وفقا للتعريف الوارد في الفصل 2 .