أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الباب الأول — الكرم › الفصل الاول — غرس الكروم
المادة 33
يصدر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل موسم قرارا يتضمن تحديد المساحات القصوى المخصصة للغرس وذلك بالنسبة لكل منطقة