أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الأول — الكرم › الفصل الاول — غرس الكروم
المادة 31
يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى النظام العام للغرس، وذلك في اطار سياسة الحكومة والمتعلقة بالكروم والخمور ويراعى في هذا النظام التصنيف الجهوي لاغراس الكرمة الموصى بها والمرخص بها بشكل دائم أو مؤقت وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار للتحسين الكيفي للانتاج وقابلية الاراضي .
وتسلم رخص الغرس الممنوحة في اطار هذا النظام من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .