الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الرابع — المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة
المادة 30
ان المشروبات الروحية للخمر هي مشروبات محصل عليها بنقع المواد النباتية العطرية في ماء الحياة للخمر .
وبالتقطير التالى لذلك، أو بمجرد مزج هذه المواد بمياه الحياة للخمر أو كذلك بالاستخدام المشترك للطريقتين. ويمكن أن تكون المشروبات الروحية ملونة أم لا وتحليتها بمزج السكروز ومكثف العنب أو العصير ويجب أن تشتمل على محتوى سكرى زائد عن 100 غرام بالليتر ومعبر عنه بالسكروز) . ويكون الحد الأدنى من درجتها الكحولية 30 درجة .