أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الرابع — المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة
المادة 28
ان المشروبات المشتقة من الخمر هي المشروبات المركبة من الخمر والماء الغازى أم لا والممزوجة أو غير ممزوجة بسكر وخلاصات الفواكه أو الادهان النباتية .
وتحدد طرق اعداد هذه المشروبات بموجب مرسوم .