أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الرابع — المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة
المادة 27
ان خل النبيذ هو منتوج محصل عليه من التخمير الخلى لخمر صرف أو مخففة بالماء أو النظل لا تقل حموضته الكاملة عن 60 غل والمعبر عنه بحمض خلى ومحتوى كحولى بما يزيد على حجم 1,50 % .