الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الرابع — المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة
المادة 26
ان النطل هو منتوج محصل عليه باختمار التجير الطازج والمغمر بالماء أو بالاستنفاد مع ماء التجير المختمر .
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 ويسمى النطل :
أ نطل الخمر، عندما يكون ناتجا من ثجير طازج ، ، عندما يكون ناتجا من تجيز محفوظ
ب - نطل التجير ومختمر كحوليا .