الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الرابع — المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة
المادة 23
ان الثقول هي جملة المواد ولاسيما المواد العضوية والاملاح والتي تستقر في قعر الاوعية ويمكن استخراجها عن طريق ترشيح أو اركاس الخمور أو العصير ماعدا العناقيد التي لا حب لها والثجير .
وتكون التقول :
أ طازجة، اذا نتجت عن تصفية الخمر أو العصير بعد الفصل ودون أي افساد ،
ب - صافية، اذا نتجت عن استخراج الجزء الاكبر من السائل الموجود في الثقول الطازجة .