أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الرابع — المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة
المادة 22
ان الثجير هو راسب العصر للعنب المختمر أم لا .
وهو يسمى :
أ الثجير الطازج، اذا حصل عليه بعد العصر مباشرة، ب الثجير المحفوظ، اذا كان مختزنا .
وان ثجير العصير والخمر هو :
ج الطازج، اذا حصل عليه فورا بعد العصر د المحفوظ، اذا كان مختزنا .