أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الثالث — الكحول
المادة 17
1 يحصل على ماء الحياة الخمرى أو على «البراندي» بتقطير الخمور السليمة، ويجب ألا تتجاوز درجته الكحولية 70 درجة 2 ويحصل على ماء الحياة الثجيرى بالتقطير المباشر للتجير المختمر .