الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الثاني — الخمر
المادة 14
ان الخمور الخصوصية هي خمور تم علاجها خلال تحضيرها أو بعده وتتأتى مميزاتها فقط من العنب ذاته، ولكن أيضا من تقنية الصنع المستخدمة ومن الملحقات المضافة اليه ...
وتشتمل الخمور الخصوصية :
الخمور الكحولية ، الخمور المحلاة .
الخمور الروحية أو العذبة .
الخمور الفوارة ، الخمور المبخرة ، الخمور المعطرة ،
- الخمور المكحللة
أ - الخمور الكحولية :
تنتج الخمور الكحولية عن الاختمار الكحولي للاعتاب الطازجة أو العصير المحتوى على الكحول بدرجة تساوى على الاقل 15 درجة، والتي يضاف اليها فقط حسب التقنيات المقررة في التنظيم الجارى به العمل، ماء الحياة للخمر أو الكحول المكرر والكرمي المنشأ وينبغي أن يكون جزء من الدرجة الكحولية المكتسبة متأتيا أصلا من الاختمار الكحولى الجزئي أو الكلي للسكر .
وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا تقل عن 15 درجة والا تزيد عن 22 درجة .
ب - الخمور المحلاة :
تنتج الخمور المحلاة عن الاختمار الكحولي للاعناب الطازجة أو العصير والتي تضاف اليها الاعناب الطازجة أو الزائدة النبيذ نصف الحلو اذا احتوى على ما يزيد على 12 غراما | النضوج أو القوية التزبيب وذلك حسب التقنيات المقررة . - أو زيادة على 50 غراما في الليتر ،
- النبيذ الحلو اذا احتوى على ما يزيد على 50 غراما في الليتر .