الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الثاني — الخمر
المادة 13
ان أنواع النبيذ الحلو والطبيعي هي خمور ناتجة من الاختمار الكحولى والجزئي للعنب الطازج أو الزائد النضوج أو للعصير الذي يكون على درجة كحولية يبلغ حدها الادنى 15 درجة ومحتوى سكرى يبلغ حده الادني 100 غرام في الليتر .
ويجب ان تنتج هذه الخمور من أجفان معينة وتم تحديدها بموجب نصوص قانونية .
وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا تقل عن II درجة وألا تزيد عن 14 درجة وان درجة السكر غير المحول يجب ألا تحتوى على ما يزيد عن قوة 10 درجات كحولية .
ج الخمور الخمرية المذاق :
تنتج الخمور الخمرية المذاق عن الاختمار الكحولي للاعناب الطازجة أو العصير المحتوى على الكحول بدرجة تساوي على الاقل 12 درجة والتي يضاف اليها فقط حسب التقنيات المقررة فى التنظيم الجارى به العمل، وفي وقت واحد ماء الحياة أو الكحول المكرر والكرمي المنشأ والعصير المكثف أو المسكر ( كراميل) أو الاعناب الطازجة والزائدة النضوج أو منتجات متعددة من هذه الانواع .
وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا يقل عن 15 درجة وألا يزيد عن 22 درجة ويجب أن يتأتي جزء من الدرجة الكحولية المكتسبة للمنتوج التام من الاختمار الكحولى الجزئي أو الكامل للسكر الذي تحتويه الاعناب أو العصير المستخدم . 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه د الخمور الفوارة :
ان الخمور الفوارة هي خمور تعالج وفقا لتقنيات خاصة ومقررة بموجب التنظيم الجارى به العمل، وتتميز عند فتح الغطاء عنها، بتكون رغوة مستمرة بعض الشيء وناتجة من اطلاق غاز الكربون الحاصل فقط خلال الاختمار الكحولي الثاني في وعاء مغلق وان الضغط الزائد لهذا الغاز من الزجاجة يكون مساويا على الاقل ل 35 بارات زيادة على الضغط الهوائي. بيد أن الحد الادنى للضغط الزائد يخفض الى 3 بارات بالنسبة للزجاجات التي تحتوى على أقل من 25 سنتيليتر .
وتسمى الخمور الفوارة تبعا لتقنية تحضيرها « مأخذ رغوة بالزجاجة أو مأخذ رغوة بالدن المغلق .
ه الخمور المبخرة :
ان الخمور المبخرة هي خمور تعالج تبعا للتقنيات المقررة في التنظيم الجارى به العمل وهى على مميزات مادية مطابقة لمميزات الخمور الفوارة انما غازها الكربوني يكون من منشأ خارجي جزئيا أو كليا و الخمور المعطرة :
ان الخمور المعطرة هي خمور ذات درجة كحولية تقل حجما عن 21 % ، وتتكون من خمر ممزوجة أم لا بالكحول أو السكر وكذلك من مواد عطرية مرخص بها وتستهدف من هذه المنتجات برائحة ومذاق غريبين عن الخمر .
ز الخمور المكحللة :
ان الخمور المكحللة هي خمور ممزوجة بالكحول ويجب ألا تتجاوز درجة كحولها النهائية 24 درجة