أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الثاني — الخمر
المادة 12
تسمى الخمر حسب محتواها وغازها الكربوني كما يلى :
هادئة ، اذا كان زوال الغاز الكربونى المحتوية عليه أقل - من 0.5 بار ، براقة، عندما يكون زوال الغاز الكربوني المذكور مساويا
- أو زائدا على 0,5 بار أو مساويا على الأكثر ل 2,5 بار حتى 15 درجة