أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الثاني — الخمر
المادة 11
يطلق على الخمر حسب محتوى سكرها المحلل التسمية التالية :
النبيذ الزبيبي عندما يحتوي على ما يزيد على 4 غرامات - في الليتر ، النبيذ نصف الزبيبي عندما يحتوى على ما يزيد على 4 غرامات في الليتر أو على أكثر من 12 غراما في الليتر ، للجمهورية الجزائرية 271