المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية الهند ، تعبيرا عن ارادتهما المشتركة في اقامة وتنمية علاقات ثقافية بين بلديهما، ورغبة منهما في تنشيط وتعزيز في حدود امكانيتهما الروابط في ميدان الثقافة والفنون والتربية على أساس احترام سيادتهما ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقتا على النصوص التالية :