أمر رقم 76-54
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744
المادة 3
لا يسمح بالتنازل عن الاموال المنقولة ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر للغير، وذلك مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ ضم هذه الاموال لاملاك الجمعيتين المذكورتين.
وعند انتهاء هذا الاجل يخول للدولة حق الشفعة الذي تمارسه هذه الاخيرة وفقا للسعر المصرح به في العقد الخاص بادماج الاموال ضمن أملاك الجمعية المعنية. كما لا يسمح ببيع هذه الاموال للغير الا بعد أن يرفض وزير المالية الشراء.