أمر رقم 76-52
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل
المادة 8
تتولى هيئات المركز تنسيق جملة النشاطات الخاصة بالمؤسسة والنشاطات والتابعة لوحداتها وتسهم هذه الوحدات في تحقيق هدفه ويجرى تأسيسها و تحديد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له