أمر رقم 76-52
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل
المادة 7
تتألف هيئات مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة