الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
تعد المؤسسة الوطنية «مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري ، مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويخضع هذا المركز لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك لهذا القانون الاساسي .
التابعة لوزارة التجارة، وذلك في المجالات التالية :
دراسة وتصميم واعداد ومعالجة جميع أنواع الاعلام الضرورية لمراقبة وتنفيذ مخططها الخاص بالتنمية التجارية وبرامجها الخاصة بالتموين والخزن والتوزيع ، القيد أول بأول في خزانة البطاقات وتنمية حجمها وهيكلها
- والمتعلقة بمعطيات مختلف الانواع التي يصطبغ بها تطور التجارة الوطنية وكذلك دمجها الملائم في برمجة نشاطها، تحليل وتحسين عناصر الاعلام الخاصة بتسييرها والبنية المتعلقة بمبالغ كلفة استغلالها وتكوين رأسمالها وذلك على جميع مستويات نشاطها التجاري ، تصميم وانجاز جميع العناصر الداخلة في انتقاء الاعلام وطريقة ودعم التقاطها وكذلك العناصر الخاصة بدائرة اتصالها، وذلك بقصد عقلنة ومنهجة الطرق الخاصة بمراقبة تسييرها وتخطيطها ،
- ضم وتكييف السياسة الوطنية للاعلام، مع الاحتياجات النوعية لتسيير ومراقبة وتخطيط الوظيفة التجارية وذلك بالتعاون الوثيق مع المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، تصميم واعداد ومعالجة جملة أنواع الاعلام الملازمة المعرفة القطاع التجاري بقصد دمجها في الاشغال المتعلقة بإعداد المخططات، وذلك بالتعاون الوثيق مع مديرية الاحصائيات والمحاسبة الوطنية ، تنظيم ونقل تقنيات التقدير البرمجي والمراقبة لتسيير مراكز البحث نحو المؤسسات الاشتراكية التي تمارس نشاطا تجاريا، وذلك بالتعاون الوثيق مع جامعة العلوم التقنية ، تصميم وانجاز كل دراسة تنقيبية متعلقة بالعرض أو الطلب القطاعي أو الاجمالى، وذلك بالاتصال مع أى مؤسسة وطنية اشتراكية ، ضبط خزانة البطاقات التي تتابع وتقيد أولا بأول في
- الملفات الاحصائيات الخاصة بكل شريك تجاري أو جنس من المنتجات أو قطاع وطني مستورد ، وذلك بالاتصال الوثيق مع مديرية الجمارك .
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743
- استغلال تطور المعطيات الاحصائية المعدة على أساس هذه البطاقات بقصد متابعة ومراقبة استهلاك اعتمادات الاستيراد المتعلقة بكل شريك وكل جنس من المنتجات وكل قطاع مستورد، وذلك بالاشتراك مع مصالح وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط ، نشر نتائج الاشغال أو التحليل المتعلقة خاصة بالاساليب المستخدمة بقصد العمل على انتفاع مجموع القطاعات التابعة للاقتصاد الوطني من تجارب مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري، وذلك بالتعاون مع جميع المصالح المعنية
- يجوز للمركز كذلك أن يقدم معونته بطريق التعاقد لادارات الدولة والمؤسسات الاشتراكية .