أمر رقم 76-52
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 13
كل تعديل للصندوق الاساسي للمركز، يمكن أن يتم بموجب اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومعروض في جلسة مجلس المديرية للمؤسسة، بعد مشاورة مجلس العمال، وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية •