أمر رقم 76-51
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
امر رقم 76-51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني -
المادة 9
تحدث موقتا لجنة انتخابية وطنية تنعقد في مدينة الجزائر، وفى مقر المجلس الاعلى ومشكلة من الرئيس الاول للمجلس المذكور وستة من قضاة المجلس الاعلى يتم تعيينهم بقرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام .
وتكلف هذه اللجنة بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية للاستفتاء •