المادة 8
يرخص للمواطنين الجزائريين الساكنين في الخارج والمتمتعين بأهلية الانتخاب والمسجلين قانونا لدى القنصليات الجزائرية، بأن يدلوا بصوتهم في البلد الذى يقيمون فيه .
ولهذا الغرض تنظم مكاتب للتصويت على مستوى كل دائرة قنصلية .
وتسجل في كل مكتب تصويت نتائج الاستفتاء في محاضر توضع في نسختين، وتحال إحداهما فورا الى اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة • وتشكل هذه اللجنة من رئيس المنصب الدبلوماسي وناخبين فتشرع في الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلي وتسجله في محضر محرر على ثلاث نسخ وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المنعقدة في المجلس الاعلى .