أمر رقم 76-51
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
امر رقم 76-51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني -
المادة 3
يوضع تحت تصرف كل ناخب تذكرتان للتصويت.
مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احداهما جوابا يتضمن كلمة « نعم ، والاخرى كلمة « لا » .
ويتضمن السؤال المطروح على الناخبين ما يلى :
هل أنتم موافقون على الميثاق الوطني المقترح عليكم ؟ .