أمر رقم 76-51
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
امر رقم 76-51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني -
المادة 2
يمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية ذات الطابع التشريعي والاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .