أمر رقم 76-51
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
أمر رقم 76 51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 وزارة العدل الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 و تنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني
المادة 11
تقرر اللجنة الانتخابية الوطنية الإلغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من مخالفات قانونية أثناء سير العمليات وعندما تنتهى أشغال اللجنة الانتخابية الوطنية، فانها تحقق في النتائج النهائية للاستفتاء بموجب محضر في مدة لا تتجاوز غداة يوم الاقتراع على الساعة السادسة مساء ويحال هذا المحضر الى السيد وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية