الباب الثاني — تنظيم وتسيير مكتب الدراسات › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو المدير العام لمكتب الدراسات أو بناء على طلب ثلث أعضائه وأخيرا بناء على طلب سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الدراسات وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل تاريخ عقد الاجتماع .
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية .