أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الاهداف والوسائل
المادة 5
يؤهل مكتب الدراسات في اطار التنظيم الجاري به العمل للقيام بما يلى :
انجاز الدراسات في الميدان الزراعي والريفي لحساب البلدان الاجنبية أو المنظمات الدولية ، ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية والمتعلقة ببرامج نشاطه ، المساهمة في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات - المطابقة لهدفه سواء كان ذلك بالجزائر أو في الخارج .