الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الاهداف والوسائل
المادة 4
يمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يعهد الى مكتب الدراسات بكل مهمة تتعلق بالدراسات والتحقيقات التي تسمح بالتعرف على الوسط الريفى وتهيئة التدخلات من كل نوع فى القطاع الفلاحي وذلك قصد انجاز الاهداف المخططة وبهذا الصدد يكلف مكتب الدراسات :
بدراسات تتعلق باعداد وتقييم مشاريع التهيئة والتجهيز - والتنمية في الوسط الريفي ، بدراسات ترمى الى تحسين الهياكل الاساسية الزراعية - والمؤسسات الزراعية وشبه الزراعية ، بالقيام بتحقيقات احصائية من كل نوع تتعلق بمعرفة - الزراعة والعالم الريفى بصفة عامة وتطهير هذا الاخير يجمع وينجز مكتب الدراسات مجموع الدراسات والتحقيقات المعهدة اليه في هذا الاطار :
يحدد كيفيات تنفيذ المشاريع ، يتابع انجاز مشاريع الاستثمار الزراعي ويراقب الاشغال ، يقوم بجمع وتحليل الدراسات والمعطيات الخاصة بالزراعة ثم يستخلص برامج التنمية الجهوية - والقطاعية في المدى القريب والبعيد ، ينفذ الدراسات في ميدان التنظيم ويقوم بالاشغال والمعالجات الاعلامية لحساب المصالح والهيئات الزراعية .