أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 21
يرفع المدير العام لمكتب الدراسات الى مجلس التوجيه في أول اجتماع سنوى عاد لهذا الأخير، الموازنة وحسابا للاستغلال، وحسابا للخسائر والارباح، وحسابا لتخصيص النتائج ، مرفقا بتقرير يتناول كل تنمية وتوضيحات تتعلق بالتسيير المالى لمكتب الدراسات، ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه .