الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 20
يقدم الحساب الاحتياطى لمكتب الدراسات على أساس الابواب والمواد .
ويحضر هذا الحساب من طرف المدير العام ثم يحال إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى للمصادقة عليه ثم الى وزير المالية قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة به .
وتعد المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ احالته الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين. وفي هذه الحالة يحيل المدير العام في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه .