أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل موارد مكتب الدراسات على وجه الخصوص على ما يلى :
الاتاوى والمكافآت المؤداة بمناسبة انجاز الاشغال أو الدراسات المتممة الايرادات العادية للاستغلال ، الايرادات الصادرة عن بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات المنشورة من طرف مكتب الدراسات الاعانات المحتملة من الدولة والجماعات أو الهيآت العمومية ، الهبات والوصايا .
الثلاثاء أول ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251