أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الرابع — الوصاية ومراقبة مكتب الدراسات
المادة 16
يحتوى مكتب الدراسات من أجل انجاز هدفه على :
مصالح مركزية ، مصالح لا مركزية منظمة على مستوى النواحي والولايات .