أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الرابع — الوصاية ومراقبة مكتب الدراسات
المادة 15
يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على مكتب الدراسات .
ولهذا الغرض، فان الوزير يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ .
وتعد المصادقة على نتائج مداولات مجلس التوجيه مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت سلطة الوصاية فيها