أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الثالث — رأس مال مكتب الدراسات
المادة 14
يجوز رفع أو خفض الاموال المدفوعة نقدا بناء على اقتراح المدير العام المكتب الدراسات بعد الادلاء برأى مجلس الادارة وذلك طبقا للكيفيات المشار اليها في المادة 13 أعلاه