أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الثالث — رأس مال مكتب الدراسات
المادة 13
يتكون رأس مال مكتب الدراسات مما يلى :
I - الاموال التي تدفعها الدولة نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ،
2 - الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تخصصها الدولة لمكتب الدراسات .