أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الثاني — تنظيم وتسيير مكتب الدراسات › الفصل الثاني — مديرية مكتب الدراسات
المادة 12
يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، وتنهى مهامه على نفس الشكل.
ويساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام أو مديرون ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الدراسات وتنهى مهامهم على نفس الشكل .