الباب الثاني — تنظيم وتسيير مكتب الدراسات › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام لمكتب الدراسات حول ما يلى : 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه تنظيم مكتب الدراسات وتسييره العام وتنظيمه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنة نشاطات السنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات وكذلك القروض ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات
- الأخرى الملزمة لمكتب الدراسات ..
- الجداول التقديرية الموارد مكتب الدراسات ونفقاته ، الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي لممولظفين وشروط تحديد أجورهم ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
وتخضع مداولات مجلس التوجيه المصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها .