أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الاول — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 5
يصرح بالمنفعة العمومية : 1 بقرار مشترك ومسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المعنى بالنسبة للعمليات الملاحقة لفائدة الدولة أو الشركات الوطنية أو بالنسبة للعمليات الملاحقة لفائدة الجماعات المحلية، وذلك عندما تكون العقارات أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها واقعة في عدة ولايات
2 - بقرار مسبب وصادر عن الوالي، في الاحوال الاخرى.