الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
اذا لم يعين للعقارات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر لها، خلال 5 سنوات، أو نزع عنها ذلك ، التخصيص، جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم على وجه العموم أن يطلبوا اعادة البيع لهم خلال مهلة 15 سنة من تاريخ قرار نزع الملكية مالم يصدر تصريح جديد بالمنفعة العمومية .
مع مراعاة أحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية والنصوص التالية له، يعاد بيع العقارات الى مالكيها القدماء والتي كانت أراض زراعية ابان نزع ملكيتها لا تسرى الاحكام السابقة على العقارات التي تم امتلاكها بناء على طلب المالك بمقتضى المادة 23 أعلاه والتي تبقى حسرة بعد تنفيذ الاشغال --