الباب الاول — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 3
أن نزع الملكية عن العقارات ، كليا أو جزئيا ، أو عن الحقوق العينية العقارية ، لا يمكن أن يقرر ، فيما اذا سبق أن تم التصريح بالمنفعة العمومية على اثر تحقيق والشروع حضوريا بتحديد القطع المنوى نزع ملكيتها وكذلك البحث الخاص بالمالكين وأصحاب الحقوق العينية والمعنيين الآخرين .
وتحدد المنفعة العمومية بجميع العمليات المستوفية للحاجات ذات الفائدة العامة فقط ، وعلى وجه الخصوص بقصد تحقيق المخططات الوطنية والمحلية للتنمية .