الباب الخامس — العمليات المركبة
المادة 35
يمكن التنازل بالتراضى الى الجماعات المحلية والهيئات العمومية، شريطة مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية للتشريع العقارى وشريطة استعمالها من طرف المندوبين للاغراض المدرجة في دفتر الشروط المرفق بعقد التنازل :
العقارات المنزوعة الملكية بقصد انشاء مجموعات عقارية معدة للسكن مع انشاءاتها الملحقة أو بقصد احداث مقاسم مخصصة للسكن أو الصناعة ، 2 العقارات المنزوعة الملكية بقصد الانجاز التدريجي وتبعا لمخططات خاصة بمجموع المناطق المخصصة للسكن أو الصناعة عن طريق مشاريع التهيئة المصادق عليها